مع الاستفاضة، وموافقة خط المصحف، وعدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة (١) .
الثاني: يرى جمع من العلماء منهم: السفاقسي (٢) أن الآحاد لا يكفي في ثبوت القراءة -وإن صح- بل لابد من التواتر، وقال بعد أن أورد القول الأول: هذا قول محدث لا يعول عليه، ويؤدي إلى تسوية غير القرآن بالقرآن (٣) .
ورد ابن الجزري على أصحاب الرأي الثاني بقوله: وقد شرط بعض المتأخرين التواتر، ولم يكتف فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين (٤) .
ويرى الشيخ أحمد شاكر أن التواتر شرط في إثبات القرآن، وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند، مع موافقتها لرسم المصحف، ولو احتمالا، وكان لها وجه من العربية (٥) .
ولسنا بصدد تقرير الراجح من القولين، فهذا لا يعنينا، أما الذي