فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 908

الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ، ما لم يمس [ فرجه بأن يستجمر بحجر أو ] [1] خرقة ، أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة . فأما إن مس فرجه خرج على الروايتين [ اللتين ] [2] ذكرهما في ذلك .

فإن تيمم قبل الاستنجاء [ فإنه يخرج ] [3] على الروايتين .

وقيل: لا يجزئه وجهًا واحدًا ؛ لأنا إذا [ قلنا لا يصير ] [4] الوضوء قبل الاستنجاء ، فكذلك التيمم وأولى ؛ لأنه .. [5] ، وإن قلنا بصحة الوضوء ، ففي التيمم لنا وجهان:

أحدهما: [ يصح قياسًا ] [6] عليه فإنه بدله ، والأصل أنه يحكيه ، وهذا اختيار ..

والثاني - وهو اختيار القاضي -: أنه لا يصح بخلاف .. التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة [ النجو فلا تستباح مع بقاء ] [7] المانع . أما الوضوء فيرفع الحدث فجاز أن يرفعه .

فعلى هذا إن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير محل النجو: ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح كنجاسة النجو لما سبق .

(1) بياض في الأصل . وما أثبتناه من الإنصاف ( 1 / 116 ) .

(2) في الأصل: اللاتي .

(3) بياض في الأصل . ولعل الصحيح ما أثبتناه .

(4) بياض في الأصل . ولعل الصحيح ما أثبتناه .

(5) مكان النقاط بياض في الأصل .

(6) بياض في الأصل . والمثبت من الكافي ( 1 / 55 ) .

(7) زيادة من المهذب ( 1 / 27 ) . وانظر: الكافي ( 1 / 55 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت