الصحة إلى ما بعد الاستنجاء ، ما لم يمس [ فرجه بأن يستجمر بحجر أو ] [1] خرقة ، أو يستنجي بالماء وعلى يده خرقة . فأما إن مس فرجه خرج على الروايتين [ اللتين ] [2] ذكرهما في ذلك .
فإن تيمم قبل الاستنجاء [ فإنه يخرج ] [3] على الروايتين .
وقيل: لا يجزئه وجهًا واحدًا ؛ لأنا إذا [ قلنا لا يصير ] [4] الوضوء قبل الاستنجاء ، فكذلك التيمم وأولى ؛ لأنه .. [5] ، وإن قلنا بصحة الوضوء ، ففي التيمم لنا وجهان:
أحدهما: [ يصح قياسًا ] [6] عليه فإنه بدله ، والأصل أنه يحكيه ، وهذا اختيار ..
والثاني - وهو اختيار القاضي -: أنه لا يصح بخلاف .. التيمم لا يرفع الحدث ، وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة [ النجو فلا تستباح مع بقاء ] [7] المانع . أما الوضوء فيرفع الحدث فجاز أن يرفعه .
فعلى هذا إن تيمم وعلى بدنه نجاسة في غير محل النجو: ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح كنجاسة النجو لما سبق .
(1) بياض في الأصل . وما أثبتناه من الإنصاف ( 1 / 116 ) .
(2) في الأصل: اللاتي .
(3) بياض في الأصل . ولعل الصحيح ما أثبتناه .
(4) بياض في الأصل . ولعل الصحيح ما أثبتناه .
(5) مكان النقاط بياض في الأصل .
(6) بياض في الأصل . والمثبت من الكافي ( 1 / 55 ) .
(7) زيادة من المهذب ( 1 / 27 ) . وانظر: الكافي ( 1 / 55 ) .