فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 908

باب زكاة الفطر[1]

تجب على كل حر مسلم ومكاتب ، ذكر وأنثى ، كبير وصغير ، أدرك آخر

جزء من رمضان .

وعنه: أو فجر العيد .

وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ، صاع طعام ، وإن فضل

دون صاع: أخرجه في أصح الروايتين [2] ، بعدما يحتاجه من مسكن ، وخادم ، ودابة ركوب ، وثياب بذلة ونحو ذلك .

وفي سقوطها بالدين: روايتان [3] .

(1) هو اسم مصدر من قولك: أفطر الصائم إفطارا ، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس ، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه ( المباع 2/ 385 ) .

(2) الأولى: يلزمه إخراجه ؛ لأنها طهرة فوجب منها ما قدر عليه الطهارة بالماء .

ولأن البعض من الصاع يخرج عن العبد المشترك ، فجاز أن يخرج عن الحركالصاع .

والثانية: لا يلزمه إخراجه ؛ لأنها طهرة نلا تجب على من لا يملك جميعها كالكفارة . قال ابن عقيل: هذا هو الصحيح ( الممتع 2/ 182 ) .

(3) أما كون الدين لا يمنع وجوب الفطرة إذا لم يكن مطالبا به كما يمنع زكاة المال ؛ فلانها آكد بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها .

ولأن زكاة المال تحب بالملك والذين يؤثر نيه فأثر فيها . بخلاف الفطرة . فإنها تجب على البدن والذين لا يؤثر نيه ( المتع 2/ 188 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت