فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 908

لا زكاة فيما دون ثلاثين من البقر السائمة أكثر الحول بغير عوض غير عاملة .

والواجب [ في ] [1] الثلاثين تبيع [2] ،وله سنة أو تبيعة ، ويجزئ مسن ، وفي أربعين مسنة [3] لها سنتان ، وفي ستين تبيعان ، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .

وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة .

وقيل: تتعين المسنات .

وهل تجب الزكاة في بقر الوحش ؟ على روايتين ( 4 ) .

(1) زيادة يقتضيها السياق .

(2) التبيع: هو الذي قد استوى قرناه وأذناه ( تاج العروس ، مادة: تبع ) .

(3) المسنة: التي قد ألقت سنا ( المستوعب 1/ 339 ) .

الرواية الأولى: وجوب الزكاة في بقر الوحش ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة".أخرجه الترمذي ( 3/ 25 ح 623 ) .

والرواية الثانية: لا تجب الزكاة في بقر الوحش ، لأن اسم البقر عند اإطلاق لا ينصرف إليها ، ولا تسمى بقرا إلا بالإضافة إلى الوحش .

ولأنها حيوان لا يجزى نوعه في الأضحية والهدي ، فلم تجب فيه الزكاة كالظباء ، وليست من بهيمة الأنعام ، فلم تجب فيها الزكاة كسائر الوحش . يحقق ذلك: أن الزكاة إنما وجبت في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت