فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 908

وهو مندوب إليه ، ولا يصح إلا ممن يصح تبرعه .

ويصح بلفظ السلف والقرض ونحوه ، ويتم بالقبول ويملك بالقبض .

فلا يلزم المقترض رد عينه الموجود ، بل يثبت عوضه في ذمته حالا ولو أجله . وكذا كل دين حل أجله: لم يصر مؤجلا بتأجيله ؛ لأن التأجيل تبرع ووعد ، فلا يلزم الوفاء به ؛ كما لو أعاره سنة .

ولأنه زيادة بعد استقرار العقد . فأشبه قيم المتلفات والقرض . وإن رده القترض بعينه: لزم المقرض قبوله إن كان مثليا .

وإن تغير بعيب أو منع منه السلطان: فله قيمته وقت القرض .

وقال أبو بكر: وقت حرمها السلطان .

وماصح السلم فيه صح قرضه إلا الرقيق ، ويحتمل صحة قرض العبد مع الكراهة .

وما لا يصح السلم فيه ؛ كالجواهر فذكر القاضي جواز قرضها ، ويرد المستقرض قيمتها .

وقال أبو الخطاب: لا تجوز ؛ لأنها لا تثبت في الذمة ولا تقل جواز قرضها ،

ولا هي من المرافق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت