فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 908

يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم .

فإن تم لصغير خمس عشرة سنة ، أو نبت حول قبله شعر خشن ، أو

أنزل ، أو عقل مجنون ورشد ، أو رشد سفيه: زال حجرهم بلا قضاء في أصح الوجهين . وتزيد الجارية بأول الحيض ، وإن حملت فقد أنزلت .

والخنثى المشكل بالسن والإنبات حول فرجيه ، أو الحيض من فرجه ، والإنزال من ذكره . فإن أمنى وحاض من فرج امرأة: فلا ذكر ولا أنثى . ويحكم ببلوغه من غير إشكال ؛ لانه إن كان ذكرا فقد أمنى ، وإن كان إنثى فقد حاض ؛ فقد اجتمع فيه الأمارتان .

وإن لم يترجح إلى أحدهما فقد اجتمعا له: فيحكم ببلوغه على ما هو عند

الله سبحانه وتعالى .

والرشد: إصلاح المال ؛ بأن يتصرف مرارا فلم يغبن غالبا ، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة .-

وقال ابن عقيل: مع إصلاح دينه .

وتصح عقوده المالية إذا ، ولا يعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه اختبار مثله ، وعنه: بعده .

وعنه: لا تعطاه الجارية بعد رشدها حتى تتزوج وتلد ، أو يمضى عليها سنة

في بيت الزوج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت