يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم .
فإن تم لصغير خمس عشرة سنة ، أو نبت حول قبله شعر خشن ، أو
أنزل ، أو عقل مجنون ورشد ، أو رشد سفيه: زال حجرهم بلا قضاء في أصح الوجهين . وتزيد الجارية بأول الحيض ، وإن حملت فقد أنزلت .
والخنثى المشكل بالسن والإنبات حول فرجيه ، أو الحيض من فرجه ، والإنزال من ذكره . فإن أمنى وحاض من فرج امرأة: فلا ذكر ولا أنثى . ويحكم ببلوغه من غير إشكال ؛ لانه إن كان ذكرا فقد أمنى ، وإن كان إنثى فقد حاض ؛ فقد اجتمع فيه الأمارتان .
وإن لم يترجح إلى أحدهما فقد اجتمعا له: فيحكم ببلوغه على ما هو عند
الله سبحانه وتعالى .
والرشد: إصلاح المال ؛ بأن يتصرف مرارا فلم يغبن غالبا ، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة .-
وقال ابن عقيل: مع إصلاح دينه .
وتصح عقوده المالية إذا ، ولا يعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه اختبار مثله ، وعنه: بعده .
وعنه: لا تعطاه الجارية بعد رشدها حتى تتزوج وتلد ، أو يمضى عليها سنة
في بيت الزوج .