كل شراب أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرا ، وحرم قليله وكثيره ، للذة أو تداو أو عطش أو غير ذلك من أي شيء كان .
والنبيذ خمر .
ويباحان ضرورة لدفع لقمة غص بها إن لم يجد سواه أو إكراه (1) .
وإن خاف التلف بعطشه ، فوجد بولا وماء نجسا: شرب الماء (2) .
ومتى غلي عصير عنب أو غيره: حرم (3) ، وإن بقي ثلاثة أيام: حرم وإن لم يغل . نص عليه .
وقال صاحب المغني فيه (4) : يحل ما لم يشتد ، إلا أن يتخمر غالبا لثلاث ، وكذا النبيذ .
وما طبخ قبل أن يحرم فذهب ثلثاه: حل . نص عليه ، وذكر أبو بكر أنه إجماع المسلمين .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن حفظ النفس مطلوب ولذلك يباح أكل الميتة إذا اضطر اليها وهو موجود هنا ، فوجب جوازه تحصيلا لحفظ النفس المطلوب حفظها ( الممتع 5/ 699 ) .
( 2 ) لأن نجاسته طارئة .
( 3 ) لصحة إطلاق الخمر عليه ( الممتع 5/ 702 ) .
( 4 ) الشرح الكبير ( 10/ 340 ) . وانظر: المغني ( 9/ 144 ) .