فهرس الكتاب

الصفحة 656 من 908

ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد (1) ، وقيل: أو يبقى ثلاثا (2) .

وإن نبذ زبيب وتمر ، أو رطب وبسر ، أو مذنب وحده: كره ، وإن اشتد: حرم .

ويباح الفقاع (3) ونحوه .

ويباح الانتباذ في قرعة (4) وجرة صغيرة وخشبة ؛ كبرنية ومزفت . وعنه: يكره .

وما عدا ذلك من طاهر لا يضر: مباح .

ولا يباح التداوى بأكل نجس وشربه ، وسماع الغناء والملاهي .

ويباح الماء النجس لعطش ، ودفع لقمة ، وتطفية حريق .

ويباح التداوي بما يضر وحده على وجه لا يضر .

ــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام ( الممتع 5/ 704 ) .

( 2 ) لأن ذلك في مظنة الاشتداد . أشبه العصير ( الممتع 5/ 704 ) .

( 3 ) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير ، سمي به لما يعلوه من الزبد ( اللسان ، مادة: فقع ) .

ويباح ؛ لأنه لا يسكر ، وإذا ترك فسد . بخلاف الخمر .

ولأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم ، ولم يرد ذلك في الفقاع . فوجب بقاؤه على مقتضى الأصل ( الممتع 5/ 705 ) .

( 4 ) أى: الدباء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت