ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد (1) ، وقيل: أو يبقى ثلاثا (2) .
وإن نبذ زبيب وتمر ، أو رطب وبسر ، أو مذنب وحده: كره ، وإن اشتد: حرم .
ويباح الفقاع (3) ونحوه .
ويباح الانتباذ في قرعة (4) وجرة صغيرة وخشبة ؛ كبرنية ومزفت . وعنه: يكره .
وما عدا ذلك من طاهر لا يضر: مباح .
ولا يباح التداوى بأكل نجس وشربه ، وسماع الغناء والملاهي .
ويباح الماء النجس لعطش ، ودفع لقمة ، وتطفية حريق .
ويباح التداوي بما يضر وحده على وجه لا يضر .
ــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأنه إذا بلغ ذلك صار مسكرا ، وكل مسكر حرام ( الممتع 5/ 704 ) .
( 2 ) لأن ذلك في مظنة الاشتداد . أشبه العصير ( الممتع 5/ 704 ) .
( 3 ) الفقاع: شراب يتخذ من الشعير ، سمي به لما يعلوه من الزبد ( اللسان ، مادة: فقع ) .
ويباح ؛ لأنه لا يسكر ، وإذا ترك فسد . بخلاف الخمر .
ولأن أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد محرم ، ولم يرد ذلك في الفقاع . فوجب بقاؤه على مقتضى الأصل ( الممتع 5/ 705 ) .
( 4 ) أى: الدباء .