فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 908

باب أحكام القبض في المبيع

وما يجوز التصرف فيه قبل قبضه وما لا يجوز

والمقبوض على وجه السوم

العقود التي يعتبر فيها القبض سبعة: السلم، والصرف وما يدخله الربا،

والرهن، والقرض، والهبة، والهدية، والصدقة.

فالصرف وما يدخله الربا: يشترط فيه القبض من الطرفين.

والسلم: يشترط فيه قبض الثمن دون المثمن.

والرهن والهبة وصدقة التطوع: يعتبر القبض في المكيل والموزون منها، وكذلك القرض.

وإذا تم البيع بغير خيار، أو بخيار وانقضت مدته من غير فسخ والمبيع غير متميز وهو كل ما يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن أو عدد أو ذرع: فلا تختلف الرواية أنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه، لا ببيع ولا شركة ولا تولية ولا حوالة ولا رهن ولا هبة ولا غير ذلك، سواء كان المبيع متعينا؛ كقفيز من صبرة، ودرهم من نقرة، ورطل من زبرة بعينها، أو غير متعين.

وإن كان المبيع متميزا، لكنه مما يكال أو يوزن، كالصبرة ففيه روايتان:

إحداهما: يجوز التصرف فيه؛ لأنه لا يتعلق به حق توفية على البائع، وان

تلف قبل القبض: فهو من مال المشتري، فهو كالعبد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت