إذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية ؛ فحكم زكاتهم حكم زكاة المنفرد ، سواء كان مشاعا ، أو اتحد في خلطة أوصاف المراح وهو: المأوى ، والمرعى ، والراعي ، والمشرب وهو موضع الشرب وآنيته ، والمحلب وهو موضع الحلب وآنيته ، والمسرح وهو مجتمعها لتذهب للرعي ، والفحل . وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي .
وعنه: والفحل والمحلب .
ولا تجب نية الخلطة [2] ، وأوجبها القاضي [3] .
وإن [ خلطا ] [4] نصابيهما في بعض حوليهما: زكيا أول حول زكاة الانفراد ،
وما بعده زكاة الخلطة .
وقيل: لا أثر للانفراد اليسير .
(1) الخلطة بضم الخاء: الشركة ( مختار الصحاح ، مادة: خلط ) .
(2) لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها .
ولأن المقصود بالخلطة من الارتفاق يحصل بدونها فلم يتغير وجودها معه ، كما لا تتغير نية السوم في الإسامة ، ولا نية السقي في الزرع والثمار ، ولا نية مضي الحول فيما يشترط الحول فيه ( المغني 2/294 ) .
(3) أوجب القاضي ذلك في كتابه المجرد . انظر: الإنصاف ( 3/ 72 ) .
(4) في الأصل: خلط .