يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وجمع المغرب والعشاء للمسافر المستبيح القصر ، وللمرضع والمستحاضة ولمن به سلس البول ، والمريض إذا وجد مشقة بتركه .
والجمع في وقت الأولى جائز ، وهو في وقت الثانية أفضل إلا المغرب للمطر ؛ فينويه ما اتسع وقت الأولة لها ويبدأ بها .
وفي وجوب الموالاة: وجهان .
وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى ، وقيل: أو قبل سلامها ، وقيل: عند فعلهما .
وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوء وإقامة ، أو بكلام كثير ، وقيل: غير تكبيرة عيد: بطل .
وإن صلى بينهما سنة: فروايتان .
وعنه: إن دخل وقت الأولة وهو سائر: جمع ، وإلا فلا .
وقال أبو بكر: لا تجب نيته .
ويجوز الجمع ليلا لأجل المطر الذي يبل الثياب أو نعله أو بدنه ، ولثلج وبرد .
وفي الجمع نهارا: روايتان .