فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 908

يجوز الجمع بين الظهر والعصر ، وجمع المغرب والعشاء للمسافر المستبيح القصر ، وللمرضع والمستحاضة ولمن به سلس البول ، والمريض إذا وجد مشقة بتركه .

والجمع في وقت الأولى جائز ، وهو في وقت الثانية أفضل إلا المغرب للمطر ؛ فينويه ما اتسع وقت الأولة لها ويبدأ بها .

وفي وجوب الموالاة: وجهان .

وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى ، وقيل: أو قبل سلامها ، وقيل: عند فعلهما .

وإن فرق بينهما أزيد من قدر وضوء وإقامة ، أو بكلام كثير ، وقيل: غير تكبيرة عيد: بطل .

وإن صلى بينهما سنة: فروايتان .

وعنه: إن دخل وقت الأولة وهو سائر: جمع ، وإلا فلا .

وقال أبو بكر: لا تجب نيته .

ويجوز الجمع ليلا لأجل المطر الذي يبل الثياب أو نعله أو بدنه ، ولثلج وبرد .

وفي الجمع نهارا: روايتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت