ولا زكاة فيما دون خمس من الإبل ، فإذا ملك خمسا من الإبل وأسامها أكثر السنة بغير عوض من غير العوامل: ففيها شاة .
فإن رعت هي ، أو اعتلفت ، أو أعلفها ، أو أسامها غاصب ، أو علفها ربها بمغصوب ، أو آجرها وأسامها أكثر السنة ، أو كان نتاج النصاب وضيعا سائما: فوجهان ؛ كنية السوم والعلف .
وإن أخرج عن خمس من الإبل بعيرا: لم يجزئه في أصح الوجهين .
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ولها سنة ، وقيل: نصفها .وقال ابن أبي موسى: سنتان [1] .
وتجزئ ابنة لبون بلا جبران .
فإن عدم بنت مخاض فابن لبون وله سنتان ،وقيل: سنة .وقال ابن أبي موسى: ثلاث [2] ، فإن عدمه اشترى بنت مخاض .
(1) انظر قول ابن أبي موسى في: الإنصاف ( 3/ 52 ) .
(2) الإنصاف ، الموضع السابق .