فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 908

تجب على كل مسلم مكلف ، إلا الحائض والنفساء ، ولا قضاء على من أسلم [1] .

وعنه: يلزم المرتد قضاء ما تركه في ردته ، وفيما قبل ردته على الأولى: وجهان .

وإن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقتها ، أو حج ثم ارتد ثم أسلم في وقتها ، أو حج ثم ارتد ثم أسلم: فصلاته وحجه بحالهما في المنصوص عنه .

ونقل حنبل وابن منصور عن أحمد: يلزمه إعادة الحج .

وخرج أبو الخطاب في الصلاة مثل ذلك .

واختار القاضي وجوب السعادة في الحج دون الصلاة ؛ لأن أمثالها يتكرر في الإسلام الثاني بخلاف الحج .

وتحقيقه: أن الشارع جعل مباني الإسلام خمسًا ، وهذا الإسلام الثاني صحيح مستقل بنفسه ، فلو لم نوجب إعادة الحج فيه لخلا عن أحد المباني بالكلية ، وبقية المباني يخاطب فيه بأمثالها ، فلا حاجة فيه إلى إعادة ما فعل منها في سابق إسلامه .

(1) لأنه أسلم خلق كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء ؛ لما فيه من التنفير عن الإسلام ( المبدع 1 / 301 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت