فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 908

إذا شك المصلي في عدد الركعات: أخذ باليقين،- وعنه: بغالب ظنه،-

وأتى بما بقي وسجد للسهو.

وعنه: يأخذ الإمام بغالب ظنه والمنفرد باليقين، وهو ظاهر المذهب.

وإن استويا: فبالأقل، الإمام والمنفرد.

ولا يضر شك بعد السلام في أصح الوجهين (1) .

وإن قام في موضع جلوس؛ ففيه ثلاث صور:

إحداها: أن يترك التشهد الأول ويقوم، وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: ذكره قبل اعتداله قائمًا: لزمه الرجوع إلى التشهد.

الثانية: ذكره بعد اعتداله قائمًا وقبل شروعه في القراءة: فالأولى له أن لا يرجع، وإن رجع: جاز، نص عليه.

وعنه: لا يجوز له الرجوع؛ لأنه شرع في ركن فلا يجوز أن يرجع إلى مال ليس بفرض؛ لأنه قد فات محله وسقط بالنسيان. فأشبه ما لو نسي ذكر الركوع أو السجود حتى رفع.

وعنه: يجب الرجوع؛ لأنه لم يأخذ في مقصود القيام.

ــــــــــــــــــــــ

(1) لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع.

ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه (الشرح الكبير 1/ 693) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت