لا زكاة في الحلي المباح عادة المعد للاستعمال أو الإعارة ، لرجل أو امرأة ،
إن لم يقصد به الفرار من الزكاة [1] .
وعنه: تجب الزكاة ؛ كالمعد للكراء أو النفقة أو التجارة أو السرف ،
وكالمحظور .
ويزكي قيمته إن بلغ وزنه نصابا .
وظاهر كلام أحمد: أنه يزكى ، كالمحرم وآنية النقدين في أصح الوجهين .
وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة ألف مثقال: حرم وزكي [2] .
وللولي أن يعير حلي يتيم لا يلبسه . نص عليه ، وإن لم يعره: زكي .
وأما حلي المواشط وهو الذي يستأجر ، إذا كان وزنه مائة وخمسين درهما ،
وقيمته لأجل الصناعة مائتان: زكاه فأخرج عن مائتين ؛ لأن الصناعة مقومة
بدليل: أنه إذا أتلفه متلف كان عليه قيمة ما نقص بكسره ، فصار كتالف
الأواني .
(1) لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال ؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح ، فلم تجب فيه زكاة ، كالعوامل وثياب القنية ( الممتع 2/ 166 ) .
(2) أما كونه يحرم ؛ فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه .
وأما كونه فيه الزكاة ؛ فلأنه محرم ( الممتع 2/ 172 ) .