فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 908

لا زكاة في الحلي المباح عادة المعد للاستعمال أو الإعارة ، لرجل أو امرأة ،

إن لم يقصد به الفرار من الزكاة [1] .

وعنه: تجب الزكاة ؛ كالمعد للكراء أو النفقة أو التجارة أو السرف ،

وكالمحظور .

ويزكي قيمته إن بلغ وزنه نصابا .

وظاهر كلام أحمد: أنه يزكى ، كالمحرم وآنية النقدين في أصح الوجهين .

وقال ابن حامد: إن بلغ حلي المرأة ألف مثقال: حرم وزكي [2] .

وللولي أن يعير حلي يتيم لا يلبسه . نص عليه ، وإن لم يعره: زكي .

وأما حلي المواشط وهو الذي يستأجر ، إذا كان وزنه مائة وخمسين درهما ،

وقيمته لأجل الصناعة مائتان: زكاه فأخرج عن مائتين ؛ لأن الصناعة مقومة

بدليل: أنه إذا أتلفه متلف كان عليه قيمة ما نقص بكسره ، فصار كتالف

الأواني .

(1) لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال ؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح ، فلم تجب فيه زكاة ، كالعوامل وثياب القنية ( الممتع 2/ 166 ) .

(2) أما كونه يحرم ؛ فلأن ذلك يخرج عن الحد المعتاد في التزين إلى الإسراف المنهي عنه .

وأما كونه فيه الزكاة ؛ فلأنه محرم ( الممتع 2/ 172 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت