باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد
إحرامه وحكم كفاراته
يكره له الجدال وهو: المراء والسباب وكثرة الكلام إلا فيما ينفع .
ويحرم أن يغطي الرجل رأسه أو شيئا منه من غير ضرورة حتى أذنيه ، وفي وجهه: روايتان .
وإن خضب رأسه بحناء ، أو طلاه بطين ، أو نوره ، أو عصبه لوجع ، أو جعل عليه دواء في قرطاس أو خرقة: فدى .
وإن ظلل رأسه بثوب أو محمل أو نحوهما: فروايتان .
وعنه: إن طال فدى ، وإلا فلا .
وله تلبيده بغسل وصمغ .
وإن حمل عليه شيئا ، أو وضع يديه عليه ، أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد ، أو استظل بخيمة أو شجرة أو سقف أو جدار: فلا فدية .
وإن لبس مخيطا أو خفين: فدى .
فإن عدم الإزار والنعلين: لبس سراويل وخفين ولا فدية عليه .
وعنه: إن لم يقطع الخفين أسفل من كعبيه: فدى .