فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 908

باب الاستنجاء[1]

يحرم عند التخلي استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء . وعنه: والبناء .

وعنه: يباح الاستدبار فيهما .

ولا يصحب في الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن سهل ، فإن كان في يده خاتم أدار فصه إلى بطن كفه ؛ لأنه أصون له وأستر . وإن فعل ذلك من غير حاجة كره ؛ لأن ذكر الله باللسان يصان عن هذا المكان ، فما كتب فيه أولى ، ألا ترى أن المحدث يمنع من مس المصحف دون القراءة والذكر .

فإن استصحب ما فيه ذكر الله فليتحرز من سقوطه .

(1) الاستنجاء: إزالة النجو ، وهو العذرة ، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة .

وقيل: هو من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض كأنه يطلبها ليجلس تحتها .

وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض .

وقيل: من النجو وهو القشر والإزالة ، يقال: نجوت العود إذا قشرته ، ونجوت الجلد عن الشاة وأنجيته إذا سلخته .

وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه وتخليصه ، ومنه نجوت الرطب واستنجيته إذا جنيته .

وقيل: هو من النجو وهو القطع ، يقال: نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء ( المطلع ص: 11 ) .

والاستنجاء اصطلاحًا: إزالة خارج من سبيل بماء ، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه ، ويسمى الثاني استجمارًا من الجمار ، وهي الحجارة الصغيرة ( الروض المربع 1 / 33 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت