فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 908

الرهن [1] وثيقة بما يجب من الحق ، ويصح حضرا وسفرا من جائز الأمر مع الحق وبعده ،

وفي صحته قبل الحق: وجهان .

فإن قلنا يصح فوجب الحق تم .

ولا يصح الرهن إلا بدين لازم ، أو ما مآله إلى اللزوم ، ويمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، كالثمن في زمن الخيار ، وكل عوض مالي في عقد ، وفي دين الكتابة: وجهان .

ولا يصح بدية خطأ قبل الحول ، ولا بعين ولا بمنفعتها ، ولا في جعل قبل

تمام العمل ، ولا بضمان عهدة المبيع ، ولا في سرف .

فصل [الرهن لازم]

والرهن لازم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن .

ويلزم الرهن في المعين ؛ كالعبد ونحوه بنفس العقد ، ويلزم الراهن إقباضه ،

فإن امتنع أجبره الحاكم .

وعنه: لا يلزم إلا بالقبض ، كما في غير المعين ، كقفيز من صبرة ونحوه .

فعلى هذا هو قبل القبض من العقود الجائزة من الطرفين ، وبعد القبض لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن .

(1) الرهن لغة: الثبوت . وشرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر

استيفاؤه ممن هو عليه ( الممتع 3/ 214 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت