الرهن [1] وثيقة بما يجب من الحق ، ويصح حضرا وسفرا من جائز الأمر مع الحق وبعده ،
وفي صحته قبل الحق: وجهان .
فإن قلنا يصح فوجب الحق تم .
ولا يصح الرهن إلا بدين لازم ، أو ما مآله إلى اللزوم ، ويمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، كالثمن في زمن الخيار ، وكل عوض مالي في عقد ، وفي دين الكتابة: وجهان .
ولا يصح بدية خطأ قبل الحول ، ولا بعين ولا بمنفعتها ، ولا في جعل قبل
تمام العمل ، ولا بضمان عهدة المبيع ، ولا في سرف .
فصل [الرهن لازم]
والرهن لازم في حق الراهن ، جائز في حق المرتهن .
ويلزم الرهن في المعين ؛ كالعبد ونحوه بنفس العقد ، ويلزم الراهن إقباضه ،
فإن امتنع أجبره الحاكم .
وعنه: لا يلزم إلا بالقبض ، كما في غير المعين ، كقفيز من صبرة ونحوه .
فعلى هذا هو قبل القبض من العقود الجائزة من الطرفين ، وبعد القبض لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن .
(1) الرهن لغة: الثبوت . وشرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر
استيفاؤه ممن هو عليه ( الممتع 3/ 214 ) .