فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 908

يلزم كل مسلم مكلف ذكر قادر عليها، لكل فرض عين أداؤه حضرا وسفرا.

وعنه: لا يلزم العبد وإن أذن له سيده.

وعنه: لا يلزم حرا ذكرا، بل تسن له.

والمذهب: الوجوب، وفيه للفائتة والمنذورة: وجهان.

وأقلها: اثنان في غير جمعة، وعنه: وعيد بإمام، وتصح فرادى، نص عليه كالتطوع، وخرج بطلانه كالجمعة، ويأثم تاركها بلا عذر.

وتجب في مسجد قريب، وعنه: تسن فيه وهو الأصح.

وقيل: هي فرض كفاية.

وقيل: شرط للصحة، وفيه بعد.

والأفضل: العتيق ثم الكبير جمعا.

ومن اختل الجمع المفضول بتخلفه؛ ففعلها فيه أفضل، وهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين.

ويستحب لأهل الثغر: الاجتماع في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت