يلزم كل مسلم مكلف ذكر قادر عليها، لكل فرض عين أداؤه حضرا وسفرا.
وعنه: لا يلزم العبد وإن أذن له سيده.
وعنه: لا يلزم حرا ذكرا، بل تسن له.
والمذهب: الوجوب، وفيه للفائتة والمنذورة: وجهان.
وأقلها: اثنان في غير جمعة، وعنه: وعيد بإمام، وتصح فرادى، نص عليه كالتطوع، وخرج بطلانه كالجمعة، ويأثم تاركها بلا عذر.
وتجب في مسجد قريب، وعنه: تسن فيه وهو الأصح.
وقيل: هي فرض كفاية.
وقيل: شرط للصحة، وفيه بعد.
والأفضل: العتيق ثم الكبير جمعا.
ومن اختل الجمع المفضول بتخلفه؛ ففعلها فيه أفضل، وهل الأفضل قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين.
ويستحب لأهل الثغر: الاجتماع في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.