فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 908

.. . [ وفائدة بطلان صومه[1] : أنه لو ] [2] كان نذرا وجب الإطعام عنه من تركته . وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله [3] .

ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر أو مات في يومه: لم تسقط كفارته [4] .

ومن وطئ في يوم مرارا: كفر مرة واحدة . وان كفر ثم وطئ: فكفارة ثانية [5] . نص عليه .

ومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع: كفّر ، وكذا وطء كل مفطر لزمه الإمساك .

ومن وطئ في يومين من رمضان: فكفارتان [6] .

وقال أبو بكر: تلزمه كفارة واحدة إن لم يكفر [7] .

(1) أي: صوم الميت .

(2) زيادة من الإنصاف ( 3/ 321 ) .

(3) المستوعب ( 1/414 ) .

(4) لأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بحماع تام فوجبت الكفارة وجوبا مستمرا ، كما لو لم يطرأ العذر ( الممتع 2/ 266 ) .

(5) لأن الصوم عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها ، فتكررت بتكرر الوطئ بعد التكفير كالحج . ولأنه وطء محرم لحرمة رمضان فوجبت به الكفارة كالأول ( الممتع 2/ 265 ) .

(6) لأن كل يوم عبادة منفردة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين وكالحجتين ( الممتع 2/265 ) .

(7) لأن الكفارة عقوية فوجب أن تتداخل كالحدود ، أو كفارة عن غير إتلاف تكرر سببها قبل فعلها فاجتزئ بكفارة واحدة ككفارة اليمين والظهار ( الممتع 2/ 265 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت