فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 908

ويصح في البيع استثناء المعلوم من المعلوم دون المجهول .

ومن باع حيوانًا مأكولًا واستثنى رأسه وأطرافه وجلده: فله ما استثناه إن ذبحه المشتري [1] ، وإن لم يذبحه: لم يجبرعليه ، وكان للبائع قيمة ما استثنى . نص عليه .

فإن استثنى الشحم المغيب في بطنه: لم يصح الاستثناء2 .

وإن استثنى جزءًا مشاعًا أسماه فقال القاضي3: لا يصح ، وقاسه على استثناء الشحم .

وقال ابن عقيل: يصح ، وهو الصحيح عندي ؛ لأنه معلوم والشحم مجهول .

فإن استثنى حمل جارية أو غيرها من الحيوان: لم يصح البيع ولا الاستثناء .

وعنه: يصح الاستثناء .

فإن باع بستانًا واستثنى منه نخلات بعينها: صح استثناؤه ، وان استثنى عددًا

من النخلات لا بعينها: لم يصح البيع ولا الاستثناء .

(1) لأن المستثنى والمستثنى منه معلومان فصح كما لو باع حائطًا واستثنى منه نخلة معينة ( الممتع 3/40 ) .

2 لأن ذلك مجهول .

ولأنه لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كالفخذ ( الممتع3/40 ) .

3 انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/307 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت