يباح صيد من تباح ذكاته ، ومن لا فلا .
وفي السمك والجراد: روايتان .
فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا فقتلاه ، أو أرسلا عليه جارحا فقتله ، أو شارك جارح مجوسي جارح مسلم ، أو جارح غير معلم جارحا معلما في قتل صيد: لم يبح (1) .
وإن أصاب سهم أحدهما مقتله: غلب حكمه (2) .
وعنه: يحرم (3) .
فإن رد كلب مجوسي الصيد ، أو كلب غير معلم على كلب مسلم فعقره:
حل (4) .
ـــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن المجوسي ليس من أهل الذكاة ( الممتع 6/ 56 ) .
( 2 ) لأنه هو القاتل فوجب أن يترتب عليه الحكم ( الممتع 6/ 57 ) .
( 3 ) لاجتماع المبيح والمحرم في الجملة ( الممتع ، الموضع السابق ) .
( 4 ) لأن العبرة بالقتل ، والقاتل كلب المسلم ( الممتع ، الموضع السابق ) .