فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 908

يباح صيد من تباح ذكاته ، ومن لا فلا .

وفي السمك والجراد: روايتان .

فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا فقتلاه ، أو أرسلا عليه جارحا فقتله ، أو شارك جارح مجوسي جارح مسلم ، أو جارح غير معلم جارحا معلما في قتل صيد: لم يبح (1) .

وإن أصاب سهم أحدهما مقتله: غلب حكمه (2) .

وعنه: يحرم (3) .

فإن رد كلب مجوسي الصيد ، أو كلب غير معلم على كلب مسلم فعقره:

حل (4) .

ـــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن المجوسي ليس من أهل الذكاة ( الممتع 6/ 56 ) .

( 2 ) لأنه هو القاتل فوجب أن يترتب عليه الحكم ( الممتع 6/ 57 ) .

( 3 ) لاجتماع المبيح والمحرم في الجملة ( الممتع ، الموضع السابق ) .

( 4 ) لأن العبرة بالقتل ، والقاتل كلب المسلم ( الممتع ، الموضع السابق ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت