إذا جمع في عقد معلوما ومجهولا: بطل2.
وإن قال: كل واحد بكذا: فوجهان.
وإن باع عبدا أو قفيزا لهما: صح في حقه بقسطه من الثمن، وللمشتري الفسخ أين تفرقت الصفقة إن جهل.
وقيل: يبطل؛ كما لو علما.
وإن باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أو خلا وخمرا، أو عبدا وحرا: بطل 3.
وعنه: يصح في عبده والخل بقسطهما من الثمن؛ فيقدر الحر عبدا والخمر خلا، وتعتبر القيمة [4] .
(1) وهو أن يجمع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز (الممتع 3/ 46) .
(2) لأن ما بعضه مجهول يكون كله مجهولًا (الممتع 3/ 46) .
(3) لأن الصفقة جمعت حراما وحلالا فغلب التحريم.
ولأنه عقد لم يصح في بعضه فلم يصح في كله أشبه ما لو تزوج بأختين، أو باع درهما بد رهمين (الممتع 3/ 47) .
(4) لأن كل واحد منهما له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما وجب ثبوت ما كان له منفردا كما لو باع شقصا وسيفا فإن الشفعة تجب في
الشقص دون السيف.
ولأن حكم البيع الصحة، بطل في أحدهما لعدم قبوله ذلك فيبقى في الآخر كما لو أوصى بشيء لآدمي وبهيمة.
فعلى هذا يصح في عبده والخل بقسطه لأن ذلك هو الذي يقابله (الممتع 3/ 47) .