ويصح أن يشتري ممرا في دار، وموضعا في حائط يفتحه بابا، وبقعة يحفرها بئرًا لينزل فيها ماء المطر [1] .
وتفريق الملك بين ذوي الرحم المحرم بالبيع وغيره حرام باطل، إلا بالعتق وافتداء الأسري.
وعنه: لا باس به بين البلّغ، ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم كان للبائع
الفسخ [2] .
وكره أحمد بيع الحمّام وشراءه وأجرته وبناءه [3] .
(1) أما كون شراء الممر من دار يصح؛ فلأنه حق أعطي حكم العين بدليل جواز تملكه ابتداء بدون ملك العين بخلاف تملك المنفعة المباحة فإنه لا يتصور بدون ملك العين. ودليل تملك الممر ابتداء دون ملك العين أن شخصا لو أحيا أرضا ميتة ثم أحيا غيره، الأرض التى تليها
كان له حق المرور في تلك الأرض و إن لم يملك رقبتها.
وأما كون شراء موضع في حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرأ يصح؛لأنه شراء لبعض ما يملكه البائع فصح كما لو باعه نصف حائطه أو نصف أرضه (الممتع 3/ 286) .
(2) المحرر في الفقه (1/ 312) .
(3) وذلك لاشتماله على كشف العورات ومسها والنظر اليها.