فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 908

من ملك بفعله عزضا [1] كال بنية التجارة وقيمته نصاب: وجبت الزكاة في قيمته ، ويؤخذ منها لا من العروض [2] .

وإن ملكه بغير مال ؛ كنكاح وخلع ووصية وغنيمة واحتطاب: فوجهان .

وإن ملكه بإرث ناويأ به التجارة ، أو نوى بعد الشراء أو بالقنية التجارة:

فروايتان .

وإن نوى التجارة بمنفعة عين التجارة: صح في أحد الوجهين .

وإن نوى التجارة بدين حال لم تصر للتجارة .

وتقوم السلع إذا حال الحول كا هو أحظ للففراء من عين أو ورق وإن ملكت بغيرها أو خالف نقد البلد [3] .

(1) هو كل ما كان من المال في الذهب والفضة على اختلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال ( الممتع 2/ 173 ) .

(2) لأن نصابها معتبر بالقيمة ، وما اعتبر النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال ( الممتع 2/ 173 ) .

(3) يعني: إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها ؛ ليحصل للفقراء منها حظ . وقال الشافعي: تقوم با اشتريت به ، فإن كان الثمن عروضا فبنقد البلد ( المغني 2/ 337 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت