من ملك بفعله عزضا [1] كال بنية التجارة وقيمته نصاب: وجبت الزكاة في قيمته ، ويؤخذ منها لا من العروض [2] .
وإن ملكه بغير مال ؛ كنكاح وخلع ووصية وغنيمة واحتطاب: فوجهان .
وإن ملكه بإرث ناويأ به التجارة ، أو نوى بعد الشراء أو بالقنية التجارة:
فروايتان .
وإن نوى التجارة بمنفعة عين التجارة: صح في أحد الوجهين .
وإن نوى التجارة بدين حال لم تصر للتجارة .
وتقوم السلع إذا حال الحول كا هو أحظ للففراء من عين أو ورق وإن ملكت بغيرها أو خالف نقد البلد [3] .
(1) هو كل ما كان من المال في الذهب والفضة على اختلاف أنواعه من الثياب والحيوان وسائر المال ( الممتع 2/ 173 ) .
(2) لأن نصابها معتبر بالقيمة ، وما اعتبر النصاب فيه وجب إخراج الزكاة منه كسائر الأموال ( الممتع 2/ 173 ) .
(3) يعني: إذا حال الحول على العروض وقيمتها بالفضة نصاب ولا تبلغ نصابا بالذهب قومناها بالفضة ، ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب وبالذهب تبلغ نصابا قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها ؛ ليحصل للفقراء منها حظ . وقال الشافعي: تقوم با اشتريت به ، فإن كان الثمن عروضا فبنقد البلد ( المغني 2/ 337 ) .