وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري ، أو العير والمستعير: قبل قول صاحب اليد .
وإن أخذه مدعيه وقد خمسه واجده منه: غرم بدله .
لان أخذه الإمام قهرا: فلا ، ويلزم الأمام .
وما عليه علامة كفر وإسلام ، أو لا علامة عليه ، أو وجده في طريق مسلوك ، أو قرية عامرة ظاهرا: فلقطة .
وكل لقطة فواجدها أحق بها .
وقيل: بل صاحب أرضها .