فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 908

وهو (1) فرض كفاية ، على كل مسلم ذكر حر مكلف ، تادر بنفسه وماله ، أو

بذله له من إمام أو نائبه .

فلا يجب على عبد ولا امرأة ولا صبي ولا فقير ولا مريض ولا أعرج ، ولا

من فقد سلاحا وزادا ومركويا في سفر قصر أو نفقة كالحج .

وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله (2) .

والجهاد أفضل أعمال البدن بعد الفرض . نص عليه ، فقال (3) : لا أعلم شيئا

من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد .

قال أبو بكر: وذلك لما فيه من التعب والعناء والرعب والمشقة ، وأيضا: فإن

منفعته تعم المسلمين ، بخلاف غيره من العبادات .

ويشرع مع كل بر وفاجر قوى الأمر (4) .

وأقل ما يفعل في السنة مرة (5) ، وإن وجب مع القدرة وعدم الحاجة بتأخيره

وتقديمه وتكريره .

ــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الجهاد في اللغة: بذل الطاقة والوسع .

وفي الشرع: قتال الكفار ( الممتع 6/ 529 ) .

( 2 ) المحرر في الفقه ( 2/ 170 ) .

( 3 ) المغني ( 9/164 ) .

( 4 ) لأن ترك الجهاد مع الفاجر يفضي إلى ظهور الكفار على المسلمين ، وفيه إظهار كلمة الكفروذلك أعظم الفساد ( الممتع 2/ 534 ) .

( 5 ) لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل فكذلك مبدلها الذي هو الجهاد ( الممتع 2/ 532 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت