فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 908

وإن سد مجرى الماء ، أو دخل داره فأغلق بابه ، أو برجه فسد منافذه: فوجهان .

وإن حصل في أرضه صيد ، أو عشش فيها طائر: فلغيره أخذه (1) .

وإن توحل فيها ، أو فرخ في داره: فوجهان .

ومن صاد سمكة فوجد فيها أخرى ، أو جرادا ، أو ذبح طيرا فوجد في حوصلته حبا ، أو ذبح جملا ونحوه فوجده في روثه: حرم (2) .

وعنه: لا يحرم (3) .

ويكره صيد السمك بشيءنجس (4) .

وعنه: يحرم (5) .

ويكره صيد الطير بشباش (6) .

والكتابي كالمسلم فيما ذكرنا .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن الأرض ليست معدة لصيد السمك والطائر . أشبه البركة التى لم يقصد بها الاصطياد ، ولغيره أخذه ؛ لأنه باق على الإباحة الأصلية ( الممتع 6/ 74 ) .

( 2 ) لأنه مأكول . فلم يؤكل مرة أخرى ؛ كالطعام المأكول إذا أخرجه الآكل من جوفه بعد أكله .

( 3 ) لأنه حيوان لا يعتبر له ذبح . فيباح أكله ؛ كغير المأكول ( الممتع 6/ 52 ) . والباقي بالقياس على الجراد .

( 4 ) كالعذرة والميتة والدم وما أشبه ذلك يكره ؛ لأنه يؤدى إلى كل السمك للنجاسة فيصير بمنزلة الجلالة ( الممتع 6/ 74 ) .

( 5 ) الإنصاف ( 10/ 439 ) .

( 6 ) الشباش: طير تخيط عينه أو تربط .

ويكره الصيد به ؛ لأن في ذلك تعذيبا للحيوان ( الممتع 6/ 74 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت