فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 908

باب [ما يصح من البيوع وما لايصح]

يصح بيع الأعيان بمعرفة كل وصف يختلف ثمنها لأجله؛ إما برؤيتها أو بالصفة، سواء كانت العين غائبة أو حاضرة، مستورة؛ كالجارية المنقبة، والأمتعة في ظروفها، والثوب في الكم، لم يرها المتبايعان أو أحدهما، فيتبايعاها بالصفة- فإذا وجدها المشتري على تلك الصفة: لم يكن له الفسخ.

-وإن عدم وصفا مما ذُكر: فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وليس له المطالبة بمثل ما وقع عليه عقد البيع.

ولو شرط ذلك في عقد البيع بأن قال: إن فاتك شيء من هذه الصفات أعطيتك ما هذه صفاته: لم يصح العقد أصلا.

فأما إن رأى المبيع ولم يعلم ما هو، أو ذُكر له من صفاتها ما لا يكفي في صحة السئلَم: لم يصح [1] .

فإن رآها ثم عقدا بعد ذلك بزمان لا تتغير العين فيه غالبا: جاز في إحدى

الروايتين [2] .

(1) لعدم العلم بالمبيع (الممتع 3/ 34) . ...

(2) أما كونه يجوز؛ فلأن المبيع معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد.

ولأن الرؤية السابقة كالمقارنة (الممتع 3/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت