فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 908

وهي: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .

ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر ، فلا تصح بدين سلم ولا عليه ، ولا على دين كتابة ولا صداق قبل الدخول .

وفي الحوالة بهما وبإبل الدية وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان .

وإن قال: أحلتك بالدين الذي على زيد الميت: صح ؛ لبقائه بصحة ضمانه عنه .

وإن قال: أحلتك على زيد الميت: لم يصح .

فإن أحال من لا دين له: فهو وكالة في القبض ، وعلى من لا دين له:

اقتراض .

وأن يتفقا جنسا وصفة وقدرا ووقتًا .

ولا تصح من مكره بل عليه وله ، على مليء ، بماله وقوله وفعله وبدنه .

ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها .

وعنه: لا يبرأ قبل الإجبار .

فإن شرطه مليئا [1] فبان مفلسًا: رجع ما لم يرض ، وإن جهل إفلاسه أو ظنه مليئا فبان مفلسًا: فوجهان .

(1) رجل مليء: كثير المال ( اللسان ، مادة: ملأ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت