وهي: نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .
ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر ، فلا تصح بدين سلم ولا عليه ، ولا على دين كتابة ولا صداق قبل الدخول .
وفي الحوالة بهما وبإبل الدية وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان .
وإن قال: أحلتك بالدين الذي على زيد الميت: صح ؛ لبقائه بصحة ضمانه عنه .
وإن قال: أحلتك على زيد الميت: لم يصح .
فإن أحال من لا دين له: فهو وكالة في القبض ، وعلى من لا دين له:
اقتراض .
وأن يتفقا جنسا وصفة وقدرا ووقتًا .
ولا تصح من مكره بل عليه وله ، على مليء ، بماله وقوله وفعله وبدنه .
ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها .
وعنه: لا يبرأ قبل الإجبار .
فإن شرطه مليئا [1] فبان مفلسًا: رجع ما لم يرض ، وإن جهل إفلاسه أو ظنه مليئا فبان مفلسًا: فوجهان .
(1) رجل مليء: كثير المال ( اللسان ، مادة: ملأ ) .