فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 908

وهو: كل مال أخذ من مشرك بغير قتال ؛ كجزية وخراج وعشر ، وما تركه

أو بذله فزعا ، أو مات عنه ولا وارث له ، وخمس الخمس (1) .

ومصرف كله في مصالح المسلمين (2) . نص عليه .

وعنه: خمسه لأهل الخمس .

وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم ؛ كخمس الخمس .

وإن فضل منه شيء: قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم .

وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم .

ويجوز للإمام التفضيل بينهم .

وعنه: بالسابقة .

وعنه: المنع مطلقا .

وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلما من أخذ منه: وجهان .

ويبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار ، ثم بقية الناس .

ويقدم الأقرب من النبي عليه السلام وأصهاره ، ويعطون كل سنة مرة .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) هذا تمثيل وتعداد لصور أموال الفيء ولأماكنه .

( 2 ) لأن نفعها عام والحاجة داعية إلى ذلك ، ودفع الكفار هو المقصود الأعظم فيبدأ به ، وقد يقدم على غيره ( الممتع 2/ 607 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت