وهو: كل مال أخذ من مشرك بغير قتال ؛ كجزية وخراج وعشر ، وما تركه
أو بذله فزعا ، أو مات عنه ولا وارث له ، وخمس الخمس (1) .
ومصرف كله في مصالح المسلمين (2) . نص عليه .
وعنه: خمسه لأهل الخمس .
وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم ؛ كخمس الخمس .
وإن فضل منه شيء: قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم .
وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم .
ويجوز للإمام التفضيل بينهم .
وعنه: بالسابقة .
وعنه: المنع مطلقا .
وفي جواز دفع خمس الفيء والغنيمة إلما من أخذ منه: وجهان .
ويبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار ، ثم بقية الناس .
ويقدم الأقرب من النبي عليه السلام وأصهاره ، ويعطون كل سنة مرة .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) هذا تمثيل وتعداد لصور أموال الفيء ولأماكنه .
( 2 ) لأن نفعها عام والحاجة داعية إلى ذلك ، ودفع الكفار هو المقصود الأعظم فيبدأ به ، وقد يقدم على غيره ( الممتع 2/ 607 ) .