فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 908

وهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق .

وقيل: التزام زيد في ذمته ما على عمرو مع بقائه عليه ، ولم يعم ما قد يجب .

ولفظه: أنا ضامن لك ما عليه ، أو كفيل ، أو زعيم ، أو حميل ، أو قبيل .

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت من تركته .

ويعتبر رضا الضامن دون الضمون له والمضمون عنه . ولا يعتبر أن

يعرفهما الضامن . ذكره أبو الخطاب [1] .

وذكر ابن البناء: أنه لا بد أن يعرفهما .

وقيل: يعتبر أن يعرف المضمون له دون المضمون عنه ، ولا يفتقر أن يكون

للمضمون عنه في ذمة الضامن شيء .

ويصح ضمان المال المعلوم والمجهول ، نحو قوله: ضمنت لك ما على فلان ، وهو مجهول القدر والصفة ، أو يقول: ضمنت لك ما يخرجه الحساب بينكما ، أو ما يقضي به القاضي عليه .

وكذلك إذا مات رجل فقال ابنه: أنا ضامن ما على أبي من الدين: فهو ضامن ، وإن لم

يسم المال في وقت الضمان ولا أرباب الديون .

ويلزمه في هذا الضمان ما اعترف لهم به ، أو قامت به بينة على أبيه .

(1) انظر قول أبي الخطاب في: المغني ( 4/ 344 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت