فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 908

وهي: الفجر الثاني.

وعنه: من صلاته إلى علو الشمس قدر رمح، وقيل: حتى تبيض.

وعند قيامها وزوالها حتى تزول، وبعد صلاة العصر ولو في وقت الظهر جمعا حتى يتم الغروب.

وإن لم يصليها هو فأوله في حقه إذا اصفرت الشمس.

وعنه: إذا شرعت في الغروب، ولا يعتبر بصلاة غيره.

وقيل: ليس وقت قيامها وقت نهي.

فلا يجوز في وقت نهي: نفل ولا يصح إن علم النهي.

وعنه: أو جهله.

وعنه: يجوز لسبب.

ويقضي وتره وورده بعد الفجر الثاني قبل صلاته في أصح الوجهين.

ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.

وقيل: يجوز التطوع بمكة وقت نهي (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو مذهب الشافعي؛ لما روى جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف!. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )) . أخرجه الترمذي (3/ 220 ح 868) وقال: حديث حسن صحيح."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت