وهي: الفجر الثاني.
وعنه: من صلاته إلى علو الشمس قدر رمح، وقيل: حتى تبيض.
وعند قيامها وزوالها حتى تزول، وبعد صلاة العصر ولو في وقت الظهر جمعا حتى يتم الغروب.
وإن لم يصليها هو فأوله في حقه إذا اصفرت الشمس.
وعنه: إذا شرعت في الغروب، ولا يعتبر بصلاة غيره.
وقيل: ليس وقت قيامها وقت نهي.
فلا يجوز في وقت نهي: نفل ولا يصح إن علم النهي.
وعنه: أو جهله.
وعنه: يجوز لسبب.
ويقضي وتره وورده بعد الفجر الثاني قبل صلاته في أصح الوجهين.
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
وقيل: يجوز التطوع بمكة وقت نهي (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو مذهب الشافعي؛ لما روى جبير بن مطعم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عبد مناف!. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار )) . أخرجه الترمذي (3/ 220 ح 868) وقال: حديث حسن صحيح."