فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 908

وعنه: كله قبل السلام.

وعنه: وإن كان من نقص أو شك فقبله، ومن زيادة:] فبعده [ (1) .

وعنه: عكسه.

ومن نسيه سجد مع قرب الزمن وهو في المسجد وإن تكلم.

وعنه: يسجد وإن خرج وبعد (2) .

وعنه: يبطل.

ومن ترك سجود السهو الواجب عمدا: بطلت صلاته إلا ما محله بعد السلام.

وقيل: لا تبطل بحال.

ومن سجد بعد السلام: تشهد وسلم.

وحكم النافلة في سجود السهو حكم الفريضة (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الأصل بعده: والمثبت من المحرر، الموضع السابق.

(2) لأنه جبران يأتي به طول الزمان كجبران الحج (المغني 1/ 384) .

(3) قال الموفق في المغني (1/ 395) : لا نعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت