وعنه: كله قبل السلام.
وعنه: وإن كان من نقص أو شك فقبله، ومن زيادة:] فبعده [ (1) .
وعنه: عكسه.
ومن نسيه سجد مع قرب الزمن وهو في المسجد وإن تكلم.
وعنه: يسجد وإن خرج وبعد (2) .
وعنه: يبطل.
ومن ترك سجود السهو الواجب عمدا: بطلت صلاته إلا ما محله بعد السلام.
وقيل: لا تبطل بحال.
ومن سجد بعد السلام: تشهد وسلم.
وحكم النافلة في سجود السهو حكم الفريضة (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في الأصل بعده: والمثبت من المحرر، الموضع السابق.
(2) لأنه جبران يأتي به طول الزمان كجبران الحج (المغني 1/ 384) .
(3) قال الموفق في المغني (1/ 395) : لا نعلم فيه مخالفا، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع في النافلة.