فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 908

وكذا إن ترك سهوا سنة أو هيئة.

وقال صاحب المغني: قوليا.

وإن سها مرارا من جنس واحد: سجد للجميع سجدتين (1) ، وكذا إن كان السهو من أجناس.

وقال أبو بكر: يلزمه لكل سهو سجدتان إذا كان من أجناس فقط، وهل يغلب ما قبل السلام أو الأسبق؟ على وجهين.

ولا سجود على المأموم إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه تبعا، فإن نسيه الإمام: سجد المأموم في أصح الروايتين.

ولا يعيده مسبوق سجد معه، وعنه: يعيده، ويلحقه سهوه فيما سبق به، وعنه: لا يلحقه.

لمان قام ولم يعلم بسهو الإمام: رجع فسجد معه وبنى.

وعنه: لا يرجع. وعنه: يخير.

وعندى: إن لم يستتم قائما: رجع وإلا فلا.

وإن شرع في القراءة: لم يرجع قولا واحدا.

لمان سها فيما انفرد عن إمامه: سجد، وكذا إن سلم معه ناسيا.

فصل [السجود للسهو قبل السلام وبعده]

ويجوز السجود للسهو قبل السلام وبعده، والأفضل قبله إلا إذا سلم من نقص (2) ركعة تامة فأزيد أو شك وقلنا يتحرى: فإن الأفضل بعده.

ــــــــــــــــــــــ

(1! قال الموفق: لا نعلم أحدا خالف فيه(المغني 1/ 387) .

(2) في الأصل زيادة قوله: ركع. وانظر النص في: المحرر (1/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت