فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 908

وإن جهله أو محله: أخذ بالأقل وأتى بركعة وبنى الأمر على استواء

التقديرين، مثل: أن يترك سجدة لا يعلم أمِنَ الرابعة أم من ركعة قبلها: جعلها

من التي قبلها ويأتي بركعة، ولو جعلها من الرابعة: أجزأته سجدة واحدة.

وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة تركهما أم من ركعتين: جعلهما من

ركعتين ليلزمه الإتيان به وبما بعده.

وإن ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد: أتى بركعة وأجزأته.

وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده: كمّل الأخيرة بسجدة وصارت أولى، وصلى ثلاث ركعات وتشهد وسجد لسهوه وسلم.

وعنه: تبطل؛ كمن سلم ثم ذكر.

فعلى الأولى لو قام إلى خامسة فقرأ: صارت أولاه، وإن تشهد قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر: سجدهما وتشهد وسجد وسلم.

وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوًا فسجد فبان سجوده سهوًا:

فوجهان.

وإن شك في سجوده لسهوه: سجد مرة في أحد الوجهين، وسجدتين في

الأخر.

فصل [سجود السهو لعمد]

ولا يُشرع سجود السهو لعمد ولا عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.

وإن قرأ أو أتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدًا غير السلام: لم تبطل صلاته.

وهل يستحب السجود لسهوه؟ على روايتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت