وإن جهله أو محله: أخذ بالأقل وأتى بركعة وبنى الأمر على استواء
التقديرين، مثل: أن يترك سجدة لا يعلم أمِنَ الرابعة أم من ركعة قبلها: جعلها
من التي قبلها ويأتي بركعة، ولو جعلها من الرابعة: أجزأته سجدة واحدة.
وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة تركهما أم من ركعتين: جعلهما من
ركعتين ليلزمه الإتيان به وبما بعده.
وإن ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد: أتى بركعة وأجزأته.
وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده: كمّل الأخيرة بسجدة وصارت أولى، وصلى ثلاث ركعات وتشهد وسجد لسهوه وسلم.
وعنه: تبطل؛ كمن سلم ثم ذكر.
فعلى الأولى لو قام إلى خامسة فقرأ: صارت أولاه، وإن تشهد قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر: سجدهما وتشهد وسجد وسلم.
وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوًا فسجد فبان سجوده سهوًا:
فوجهان.
وإن شك في سجوده لسهوه: سجد مرة في أحد الوجهين، وسجدتين في
الأخر.
فصل [سجود السهو لعمد]
ولا يُشرع سجود السهو لعمد ولا عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.
وإن قرأ أو أتى بذكر مشروع في غير موضعه عمدًا غير السلام: لم تبطل صلاته.
وهل يستحب السجود لسهوه؟ على روايتين.