وإن سبح بالإمام واحد: لم يرجع إلى قوله، إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه.
وإن سبح به فُسّاق: لم يرجع إلى قولهم؛ لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشرع.
وإن افترق المأمون طائفتين، فوافقه قوم وخالفه آخرون: سقط قولهم
لتعارضهم.
وإن سبح به اثنان، ولم يجزم بصواب نفسه فلم يرجع: بطلت صلاته
وصلاة من تبعه عالمًا.
وعنه: إن اتبعوه: بطلت صلاتهم، وإن فارقوه وسلموا: صحت صلاتهم.
وعنه: أنه يتبعونه في السلام ولا يتبعونه في القيام، فينتظرونه جلوسًا ليسلم
بهم.
وعنه: أنهم مخيرون في انتظاره وفي اتباعه إلى الخامسة.
فإن اتبعوه فيها مع علمهم أنها خامسة: فصلاتهم باطلة.
وإن أدركه السبوق في الركعة الزائدة: لم يعتد بها. نص عليه، ويحتمل أن
يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء مفترض كتنفل، وقيل: مطلقًا.
ولا يصح أن يدخل معه فيها مَنْ علم أنها زائدة.
ومن نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر: فعله وما بعده وإلا بطلت صلاته.