فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 908

وإن سبح بالإمام واحد: لم يرجع إلى قوله، إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه.

وإن سبح به فُسّاق: لم يرجع إلى قولهم؛ لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشرع.

وإن افترق المأمون طائفتين، فوافقه قوم وخالفه آخرون: سقط قولهم

لتعارضهم.

وإن سبح به اثنان، ولم يجزم بصواب نفسه فلم يرجع: بطلت صلاته

وصلاة من تبعه عالمًا.

وعنه: إن اتبعوه: بطلت صلاتهم، وإن فارقوه وسلموا: صحت صلاتهم.

وعنه: أنه يتبعونه في السلام ولا يتبعونه في القيام، فينتظرونه جلوسًا ليسلم

بهم.

وعنه: أنهم مخيرون في انتظاره وفي اتباعه إلى الخامسة.

فإن اتبعوه فيها مع علمهم أنها خامسة: فصلاتهم باطلة.

وإن أدركه السبوق في الركعة الزائدة: لم يعتد بها. نص عليه، ويحتمل أن

يعتد بها المسبوق إن صح اقتداء مفترض كتنفل، وقيل: مطلقًا.

ولا يصح أن يدخل معه فيها مَنْ علم أنها زائدة.

ومن نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر: فعله وما بعده وإلا بطلت صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت