فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 908

وفي هذه الصور الثلاث: يلزمه السجود قبل السلام.

وإن جلس في موضع قيام؛ فهذا يتصور بأن يجلس عقيب الأولى أو الثالثة، يظن أنه موضع التشهد أو جلسة الفصل. فمتى ذكر: قام، وان لم يذكو حتى

قام: أتم صلاته وسجد للسهو؛ لأنه زاد في الصلاة من جنسها ما لو فعله عمدًا أبطلها، فلزمه السجود إذا كلان سهوًا؛ كزيادة ركعة.

وإذا جلس للتشهد في غير موضعه قدر جلسة الاستراحة فقال الفاضي (1) : يلزمه السجود، سواء قلنا جلسة الاستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك؛ لأنه لم يردها بجلوسه، وإنما أراد غيرها فكان سهوًا، وهذا ظاهر كلام الخرفي.

وقال صاحب المغني (2) : يحتمل أن لا يلزمه- وهذا أصح عندي-؛ لأنه فعلٌ

لو تعمده لم تبطل صلاته، فلا يسجد لسهوه؛ كالعمل اليسير من غير جنس

الصلاة.

فصل [إن زاد ركعة في رباعية أو ثلاثية]

وإن زاد ركعة في رباعية أو ثلاثية أو في الصبح: لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس.

فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته: سجد للسهو ثم

سلم.

وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم: صلى وسجد للسهو، وإن لم يكن تشهد: تشهد، ثم سجد للسهو عقيب ذكوه، وصلاته ماضية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر قول القاضي في: المغني (1/ 382) .

(2) المغني (1/ 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت