فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 908

تجوز مع إباحة قتال عدو خيف هجومه . فإن لم يكن قبله ؛جعل الإمام طائفة نحوه ، وأخرى تصلي معه ركعة وتفارقه في قيام الثانية وتتم وحدها بركعة ، ثم تذهب بإزاء العدو ، وتجيء الثانية فتصلي معه الثانية وتتم بركعة وهو جالس ، وتتشهد معه ويسلم بهم .

وفي المغرب والرباعية يصلي بالأولى ركعتين وتفارقه في تشهده الأول في أحد الوجهين ، وفي الآخر: إذا قام إلى الثالثة ، وبالأخرى ما بقي ، وما فاتها صلته ، ثم يسلم بهم .

وإن صلى أربعا بكل فرقة ركعة: صحت للأولة والثانية دون الإمام ، والثالثة والرابعة إن علمتا بطلان صلاته .

وإن كان قبله حيث يرى ويرى وأمن كميته ؛ وقفوا خلفه صفين فأكثر فأحرم بهم وركع ، وحرس الصف الأول في سجود الأولة ، وقضوه إذا قام ولحقوه فسجدوا معه في الثانية ، وحرس الثاني ولحقوه جالسا ، فسجدوا وتشهدوا وسلم بالكل .

وإن حرس صف مكان غيره في الثانية: جاز .

وإن صلى بطائفة ركعة وانصرفت نحوه ، وبالثانية أخرى وسلم هو ورجعت لمحوه ، وجاءت الأولى فأتمت وسلمت ومضت نحوه ، وكذا الأخرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت