تجوز مع إباحة قتال عدو خيف هجومه . فإن لم يكن قبله ؛جعل الإمام طائفة نحوه ، وأخرى تصلي معه ركعة وتفارقه في قيام الثانية وتتم وحدها بركعة ، ثم تذهب بإزاء العدو ، وتجيء الثانية فتصلي معه الثانية وتتم بركعة وهو جالس ، وتتشهد معه ويسلم بهم .
وفي المغرب والرباعية يصلي بالأولى ركعتين وتفارقه في تشهده الأول في أحد الوجهين ، وفي الآخر: إذا قام إلى الثالثة ، وبالأخرى ما بقي ، وما فاتها صلته ، ثم يسلم بهم .
وإن صلى أربعا بكل فرقة ركعة: صحت للأولة والثانية دون الإمام ، والثالثة والرابعة إن علمتا بطلان صلاته .
وإن كان قبله حيث يرى ويرى وأمن كميته ؛ وقفوا خلفه صفين فأكثر فأحرم بهم وركع ، وحرس الصف الأول في سجود الأولة ، وقضوه إذا قام ولحقوه فسجدوا معه في الثانية ، وحرس الثاني ولحقوه جالسا ، فسجدوا وتشهدوا وسلم بالكل .
وإن حرس صف مكان غيره في الثانية: جاز .
وإن صلى بطائفة ركعة وانصرفت نحوه ، وبالثانية أخرى وسلم هو ورجعت لمحوه ، وجاءت الأولى فأتمت وسلمت ومضت نحوه ، وكذا الأخرى .