فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 908

أو صلى بكل طائفة صلاة وسلم بها أو أتم المقصورة بكل طائفة ركعتين فتمت له وحده: جاز .

ويستحب حمل ما خف في صلاة الخوف .

وقال صاحب المقنع [1] : يحتمل الوجوب .

ويكره ما يثقل ، كالجوشن وهو التنور الحديد ،وما يمنع من إكلمال الركوع والسجود .

وإذا اشتد الخوف والتحم القتال ، أو أبيح هربه خوف قتل أو أسر أو سيل أو سبع أو نار: صلى بقدر الطاقة .

ولا يضر تأخير الإمام ولا كر وفر وطعن لحاجة ، ولا تؤخر الصلاة .

ومن رأى سوادا فظنه عدوا فصلاها ولم يكن ، أو كان ثم مانع: أعاد [2] .

وهل لطالب العدو الخائف فواته صلاة شدة الخوف ؟ على روايتين [3] .

ومن خاف أو أمن في صلاة: انتقل وبنى .

(1) المغني ( 2/ 137 ) .

(2) لأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظنا منه سقوطها فلزمته الإعادة ، كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزىء عنه وصلى ثم تبين أن خفه كان مخرقا ،وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ( المغني 2/ 141 ) .

(3) الرواية الأولى: له الصلاة كلذلك ؛لما روى عبدالله بن أنيس قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة . قال: اذهب فاقتله . فرأيته وحضرتني الصلاة .فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه ..."أخرجه أبو داود ( 2/ 18 ح 1249 ) .

والثانية: ليس له ذلك ؛لأن صلاة الخوت مشروطة بالخوف وهذا غير خائف( الممتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت