أو صلى بكل طائفة صلاة وسلم بها أو أتم المقصورة بكل طائفة ركعتين فتمت له وحده: جاز .
ويستحب حمل ما خف في صلاة الخوف .
وقال صاحب المقنع [1] : يحتمل الوجوب .
ويكره ما يثقل ، كالجوشن وهو التنور الحديد ،وما يمنع من إكلمال الركوع والسجود .
وإذا اشتد الخوف والتحم القتال ، أو أبيح هربه خوف قتل أو أسر أو سيل أو سبع أو نار: صلى بقدر الطاقة .
ولا يضر تأخير الإمام ولا كر وفر وطعن لحاجة ، ولا تؤخر الصلاة .
ومن رأى سوادا فظنه عدوا فصلاها ولم يكن ، أو كان ثم مانع: أعاد [2] .
وهل لطالب العدو الخائف فواته صلاة شدة الخوف ؟ على روايتين [3] .
ومن خاف أو أمن في صلاة: انتقل وبنى .
(1) المغني ( 2/ 137 ) .
(2) لأنه ترك بعض واجبات الصلاة ظنا منه سقوطها فلزمته الإعادة ، كما لو ترك المتوضئ غسل رجليه ومسح على خفيه ظنا منه أن ذلك يجزىء عنه وصلى ثم تبين أن خفه كان مخرقا ،وكما لو ظن المحدث أنه متطهر فصلى ( المغني 2/ 141 ) .
(3) الرواية الأولى: له الصلاة كلذلك ؛لما روى عبدالله بن أنيس قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة . قال: اذهب فاقتله . فرأيته وحضرتني الصلاة .فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه ..."أخرجه أبو داود ( 2/ 18 ح 1249 ) .
والثانية: ليس له ذلك ؛لأن صلاة الخوت مشروطة بالخوف وهذا غير خائف( الممتع