وهما للرجال فرض كفاية حضرا لكل صلاة فرض عين ، يقاتل أهل البلد
على تركهما ، وتكره وتصح بدونهما .
ويسنان سفرا . هذا اختيار أبي بكر والقاضي في الجرد .
والصحيح: أنه لا فرق بين الحاضر والمسافر ، والمصر والقرية ، والواحد
والجما عة .
وعنه: يسنان ، إلا الأذان المحرم للبيع يوم الجمعة ، ويكرهان للنساء . وعنه: لا يكره .
ومتى قام بهما واحد من أهل المحلة ممن يسمعه مع انتفاء الموانع: سقط عن الباقين ، سواء سمعه أو لم يسمعه ، وبسواء كان من أهل البلد أو غيره .
والأذان المختار: خمس عشرة كلمة ، مرتلا غير مرجع [1] ، ويجوز مرجعا .
ويسن التثويب [2] في الصبح بعد الحيعلة مرتين .
والإقامة: إحدى عشرة كلمة ، محدورة [3] ، وتجوز مثناة كلفظها .
(1) الترجيع: التر ديد ( اللسان ، ما د ة: رجع ) .
(2) التثويب: الدعاء إلى الصلاة ، أو تثنية الدعاء ، وهو أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين عودا على بدء ( القاموس الهيط ص: 81 ) .
(3) الحذر: الأسراع في القراءة ( اللسان ، مادة: حدر ) .