يحرم على الرجل استعمال ثوب وعمامة وتكة حرير وما هو أكثر بلا ضرورة ، وما نسج بذهب أو موه به .
وفيما استحال لونه ، وما نصفه حرير ، وحشو الحرير في جبة أو فراش: وجهان .
وفي حله لحرب مباح أو حكة أو مرض أو برد أو صغر ، وحل الذهب مع الصغر: روايتان .
ويباح العلم [1] الحرير في الثوب ورقعته ولبنة جيبه [2] ، وسجف الفراء قدر كف ، وكذا المذهب عند أبي بكر .
وقال غيره: يحرم .
فصل [ تصوير حيوان برأس ]
يحرم تصوير حيوان برأس ولو في سقف أو حائط أو سرير ، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة ، وجعله سترا . ويباح بسطه ، وصورة غير الحيوان مطلقا .
(1) العلم: رسم الثوب ، وعلمه رقمه في أطرافه ، وقد أعلمه جعل فيه علامة ( اللسان ، مادة: علم ) .
(2) لبنة بفتح اللام وكسر الباء ، وجيب القميص: طوقه الذي يخرج منه الرأس ، فعلى هذا اللبنة: الزيق ، وهو المحيط بالعنق ( المطلع ص: 64 ) .