فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 908

يحرم على الرجل استعمال ثوب وعمامة وتكة حرير وما هو أكثر بلا ضرورة ، وما نسج بذهب أو موه به .

وفيما استحال لونه ، وما نصفه حرير ، وحشو الحرير في جبة أو فراش: وجهان .

وفي حله لحرب مباح أو حكة أو مرض أو برد أو صغر ، وحل الذهب مع الصغر: روايتان .

ويباح العلم [1] الحرير في الثوب ورقعته ولبنة جيبه [2] ، وسجف الفراء قدر كف ، وكذا المذهب عند أبي بكر .

وقال غيره: يحرم .

فصل [ تصوير حيوان برأس ]

يحرم تصوير حيوان برأس ولو في سقف أو حائط أو سرير ، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة ، وجعله سترا . ويباح بسطه ، وصورة غير الحيوان مطلقا .

(1) العلم: رسم الثوب ، وعلمه رقمه في أطرافه ، وقد أعلمه جعل فيه علامة ( اللسان ، مادة: علم ) .

(2) لبنة بفتح اللام وكسر الباء ، وجيب القميص: طوقه الذي يخرج منه الرأس ، فعلى هذا اللبنة: الزيق ، وهو المحيط بالعنق ( المطلع ص: 64 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت