تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره ، كحب وثمر وبذور
وأ بازير .
وفيما نبت بنفسه في ملكه وقلنا لا يملك ، أو في موات: وجهان .
ولا زكاة فيما يأخذه الحاصد أجرة ، ولا فيما التقطه اللقاط ، ولا في فاكهة وخضر وبقل وزهر وورق وطلع الفحال [1] وسعف [2] وتبن ولبن ماشية وصوفها ونحو ذلك ، ولا في مكيل لا يدخر ، ولا مدخر لا يكال .
وفي قصب السكر ومشافة الكتان والقنب والجوز والتين والعناب والغبير [3] أو الصعتر [4] والأشنان وورق السدر والخطمي والحناء والورس والنيل والعصفر وحب القطن مع عدم زكاته: وجهان .
وقال القاضي: إن بلغ القرطم [5] نصابا زكي وعصفره ، وإلا فلا .
(1) طلع الفحال: ذكر الخل ( كاف القناع 2/ 205 ) .
(2) السعف: أغصان النخل .
(3) الغبير: ضرب من التمر ( اللسان ، مادة: غبر ) .
(4) الصعتر: وبقال له: سعتر ، نبت طيب الرائحة ، بزره دون بزر الريحان ، تستخدم أوراقه ورؤوسه المزهرة العطرية في تطييب الأطعمة ، أو في الأغراض الطبية ( القاموس الإسلا مي 4/ 272 ) .
(5) القرطم: جب العصفر ( اللسان ، مادة: قرطم ) .