مالك [1] ، والصحيح من المراض على قول أبي بكر [2] ، أو أخذ قيمة الفرض على قول النعمان [3] : رجع بذلك عليه [4] .
وإن أخرج الشريك أكثر من الفرض: لم يرجع بالزيادة .
وإن خلط ثلاثين تبيعا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق ، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها ، ومن أخذ منه تبيع بأريعة أسباعها .
ولا تؤثر خلطة الأعيان في غير الماشية على إحدى الروايتين ، ولا خلطة الأوصاف في أحد الوجهين .
وإن أثرت: اعتبر ما يصلح مالهما ، أو يرتفقان به .
وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة: أخذ الساعي من أيهما شاء .
وقيل: إن كان حق كل واحد منهما باقيا: أخذ منه زكاته وإلا أخذها من الباقي .
ويجزئ إخراج أحدهما بغير إذن الآخر ، حضر أو غاب في أحد الوجهين .
(1) الكافي لابن عبد البر ( ص: 109- 110 ) .
(2) في هامش الأصل: قوله: على قول أبى بكر فيه نظر ؛ لأن أنس نقل عن أبي بكر أنه قال: تؤخذ الصحيحة التي تكون قيمتها بقدر قيمة المريضة .
وقد سبق قول أبي بكر ( ص: 495 ) .
(3) انظر: المبسوط للسرخسي ( 2/ 155 ) ، وبدائع الصنائع ( 2/ 41 ) .
(4) لأن كل ما ساغ فيه الاجتهاد إذا اجتهد فيه الأمام وأداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، والساعي نائبه حكمه حكمه ، واذا وجب دفعه كان على الخليطين ، فيرجع به الخليط على خليطه كالمتفق عليه ( الممنع 2/ 130 ) .