فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 908

مالك [1] ، والصحيح من المراض على قول أبي بكر [2] ، أو أخذ قيمة الفرض على قول النعمان [3] : رجع بذلك عليه [4] .

وإن أخرج الشريك أكثر من الفرض: لم يرجع بالزيادة .

وإن خلط ثلاثين تبيعا بأربعين مسنة أخذ الساعي ما اتفق ، ورجع من أخذت منه مسنة بثلاثة أسباعها ، ومن أخذ منه تبيع بأريعة أسباعها .

ولا تؤثر خلطة الأعيان في غير الماشية على إحدى الروايتين ، ولا خلطة الأوصاف في أحد الوجهين .

وإن أثرت: اعتبر ما يصلح مالهما ، أو يرتفقان به .

وإن اقتسم خليطان بعد وجوب الزكاة: أخذ الساعي من أيهما شاء .

وقيل: إن كان حق كل واحد منهما باقيا: أخذ منه زكاته وإلا أخذها من الباقي .

ويجزئ إخراج أحدهما بغير إذن الآخر ، حضر أو غاب في أحد الوجهين .

(1) الكافي لابن عبد البر ( ص: 109- 110 ) .

(2) في هامش الأصل: قوله: على قول أبى بكر فيه نظر ؛ لأن أنس نقل عن أبي بكر أنه قال: تؤخذ الصحيحة التي تكون قيمتها بقدر قيمة المريضة .

وقد سبق قول أبي بكر ( ص: 495 ) .

(3) انظر: المبسوط للسرخسي ( 2/ 155 ) ، وبدائع الصنائع ( 2/ 41 ) .

(4) لأن كل ما ساغ فيه الاجتهاد إذا اجتهد فيه الأمام وأداه اجتهاده إليه وجب دفعه ، والساعي نائبه حكمه حكمه ، واذا وجب دفعه كان على الخليطين ، فيرجع به الخليط على خليطه كالمتفق عليه ( الممنع 2/ 130 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت