يجوز في كل سفر ، حتى مع سفر المعصية في أصح الوجهين [1] .
ويجوز في الحضر عن كل حدث ونجاسة على البدن لمن عدم الماء ، أو خاف ضررًا باستعماله بعطش أو مرض أو شين أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم أو فوت رفقة .
بتراب طاهر ، ذي غبار لم يغيره طاهر غيره ولم يكثر فيه . وفي المستعمل وجهان .
وفي الرمل روايتان .
وحمل القاضي رواية الجواز على ما فيه غبار يعلق باليد . ورواية المنع على ما لا غبار فيه [2] .
وصفة التيمم: أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل ، معين أو مطلق ، أو مس مصحف ، أو طواف ، مما شرطه الطهارة ، ثم يسمي ويضرب بيديه مفرجة
(1) وذلك لأن التيمم عزيمة فلا يجوز تركه بخلاف بقية الرخص . ولأنه حكلم لا يختص بالسفر فأبيح في سفر المعصية كمسح يوم وليلة ( المغني 1 / 148 ) .
(2) ولفظه: ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين ، فالموضع الذي قال: لا يجزئه إذا لم يكن له غبار ، والموضع الذي قال: يجزئه إذا كان له غبار ( الروايتين والوجهين 1 / 90 ) .