السنة تقديم إمام الرجال ، فإن صلوا قدامه: لم تصح صلاتهم ، وفي صلاة الإمام وجهان .
وقيل: تصح قدامه ضرورة في عيد وجمعة وجنازة فقط .
وإن قابلوه في الكعبة نفلا فوجهان .
ولا تصح عن يساره في أصح الوجهين .
وإن كان خلفه صف لم تصح على ظاهر كلام الخرقي .
وقال غيره: تصح .
ويقف الواحد عن يمين الإمام ، فإن كبر عن يساره أداره إلى يمينه ، فإن جاء آخر فوقف معه ؛ أخرجهما خلفه ، إلا أن يكون وراءه ضيقا فيتقدم الإمام ، أو صلى بينهما ، أو عن يسارهما .
والأولى: أن يليه الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .
ولا [1] تصح صلاة الرجل فذا إلا عند ابن عقيل في جنازة ، وقيل: أو نفل .
والرجل بجنب المرأة فذ في أحد الوجهين .
وإن وقفت بين رجال: كره .
(1) قوله:"ولا"مكررة في الأصل .