فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 908

السنة تقديم إمام الرجال ، فإن صلوا قدامه: لم تصح صلاتهم ، وفي صلاة الإمام وجهان .

وقيل: تصح قدامه ضرورة في عيد وجمعة وجنازة فقط .

وإن قابلوه في الكعبة نفلا فوجهان .

ولا تصح عن يساره في أصح الوجهين .

وإن كان خلفه صف لم تصح على ظاهر كلام الخرقي .

وقال غيره: تصح .

ويقف الواحد عن يمين الإمام ، فإن كبر عن يساره أداره إلى يمينه ، فإن جاء آخر فوقف معه ؛ أخرجهما خلفه ، إلا أن يكون وراءه ضيقا فيتقدم الإمام ، أو صلى بينهما ، أو عن يسارهما .

والأولى: أن يليه الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء .

ولا [1] تصح صلاة الرجل فذا إلا عند ابن عقيل في جنازة ، وقيل: أو نفل .

والرجل بجنب المرأة فذ في أحد الوجهين .

وإن وقفت بين رجال: كره .

(1) قوله:"ولا"مكررة في الأصل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت