فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 908

وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها ، وقيل: وخلفها ، وقيل: وصلاتها .

والأولى: أن تقف إمامة النساء وسطهن .

وإن خاف رجل مسبوق فوت ركعة معه فصلاها فذا: بطلت صلاته [1] .

وإن كبر وركع ثم دخل الصف أو يمنة الإمام ، أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه ، وعنه: أو بعده قبل أن يسجد: صح ، وعنه: إن جهل النهي .

وإن أمن فوتها ولا عذر: فوجهان .

ومن وجد فرجة [2] في صف تخطى إليها أو وقف يمنة إمامه .

فإن لم يجد موضعا: نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- وفي الجذبة: وجهان-

أو انتظر آخر يصلي معه ، أو صلى وحده .

ومن لم يقف معه إلا كافر أو مجنون أو نجس: لا يعذر ، أو من علم حدثه أحدهما ، أو من صلاته فاسدة بشيء آخر: فهو فذ ، وإن وقف معه صبي في الفرض: ففذ .

وعنه: يصح كالنفل في أصح الروايتين .

ومن وقف مع متنفل أو أمي أو أخرس أو عاجز أو من بطهارته نقص أو فاسق: صح .

(1) لأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين .

ولأن المصلي لها يكون مدركا للجمعة وزمانها يطول بخلاف ما إذا صلى فذا بعض ركعة . ( الممتع 1/579 ) .

(2) الفرجة: الخلل في الصف ( الممتع 1/ 578 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت