وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها ، وقيل: وخلفها ، وقيل: وصلاتها .
والأولى: أن تقف إمامة النساء وسطهن .
وإن خاف رجل مسبوق فوت ركعة معه فصلاها فذا: بطلت صلاته [1] .
وإن كبر وركع ثم دخل الصف أو يمنة الإمام ، أو وقف معه آخر قبل رفع إمامه ، وعنه: أو بعده قبل أن يسجد: صح ، وعنه: إن جهل النهي .
وإن أمن فوتها ولا عذر: فوجهان .
ومن وجد فرجة [2] في صف تخطى إليها أو وقف يمنة إمامه .
فإن لم يجد موضعا: نبه من يقف معه بقول أو نحنحة- وفي الجذبة: وجهان-
أو انتظر آخر يصلي معه ، أو صلى وحده .
ومن لم يقف معه إلا كافر أو مجنون أو نجس: لا يعذر ، أو من علم حدثه أحدهما ، أو من صلاته فاسدة بشيء آخر: فهو فذ ، وإن وقف معه صبي في الفرض: ففذ .
وعنه: يصح كالنفل في أصح الروايتين .
ومن وقف مع متنفل أو أمي أو أخرس أو عاجز أو من بطهارته نقص أو فاسق: صح .
(1) لأن الركعة في حكم الصلاة في الوتر والحنث في اليمين .
ولأن المصلي لها يكون مدركا للجمعة وزمانها يطول بخلاف ما إذا صلى فذا بعض ركعة . ( الممتع 1/579 ) .
(2) الفرجة: الخلل في الصف ( الممتع 1/ 578 ) .