فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 908

وإذا صلى في المسجد بصلاة الإمام ، وهو يسمع التكبير ، وهو لا يرى الإمام ولا من خلفه: لم تصح صلاته . نص عليه .

وعنه: تصح كالجمعة .

وإن صلى خارج المسجد ورأى بعضهم: صح إن اتصلت الصفوف عادة ،أو عن ثلاثة أذرع ، وقيل: دون موضع صف آخر .

ومع نهر كبير أو طريق لا تتصل فيه الصفوف: روايتان .

فإن فاتت الرؤية وانقطع الصف بأحدهما: بطل الفرض .

وقال القاضي: لا يبطل ، وفي النفل: روايتان .

وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع .

وعنه: إن لم يرد تعليمهم .

وقال ابن حامد: تبطل .

وإن كان معه أحد: صحت في أصح الوجهين .

وفي النازلين: وجهان .

ويباح علو الإمام .

وتكره صلاة الإمام في المحراب بلا حاجة .

وعنه: لا تكره ؛ كسجوده فيه .

ولا يتطوع الأمام موضع صلاته .

ولإمام الوقوف بين السواري ، وكذا صف لا يقطعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت