وإذا صلى في المسجد بصلاة الإمام ، وهو يسمع التكبير ، وهو لا يرى الإمام ولا من خلفه: لم تصح صلاته . نص عليه .
وعنه: تصح كالجمعة .
وإن صلى خارج المسجد ورأى بعضهم: صح إن اتصلت الصفوف عادة ،أو عن ثلاثة أذرع ، وقيل: دون موضع صف آخر .
ومع نهر كبير أو طريق لا تتصل فيه الصفوف: روايتان .
فإن فاتت الرؤية وانقطع الصف بأحدهما: بطل الفرض .
وقال القاضي: لا يبطل ، وفي النفل: روايتان .
وتكره صلاته وحده أعلى من المؤتم بذراع .
وعنه: إن لم يرد تعليمهم .
وقال ابن حامد: تبطل .
وإن كان معه أحد: صحت في أصح الوجهين .
وفي النازلين: وجهان .
ويباح علو الإمام .
وتكره صلاة الإمام في المحراب بلا حاجة .
وعنه: لا تكره ؛ كسجوده فيه .
ولا يتطوع الأمام موضع صلاته .
ولإمام الوقوف بين السواري ، وكذا صف لا يقطعه .