وهن ثلاث:
ا- قسم فتح عنوة ؛ فعنه: يقسم ؛ فيملك ، ولا خراج عليه ، لكن عشر .
وعنه: للإمام قسمته ووقفه .
وعنه: يصير وقفا بنفس الاستيلاء عليه (1) .
فإن وقفه أو صار وقفا: لم يجز بيعه ولا هبته ولا رهنه ، وتصح إجارته مؤقتة .
ويجعل عليه خراج مستمر يؤخذ ممن جعل في يده من مسلم ومعاهد .
وما فيه من نخل وشجر: لا عشر في ثمره في أحد الوجهين .
وفي الآخر: يؤخذ العشر من مسلم جعل بيده والباقي له ، وما استؤنف فيه
من غرس وزرع: فله .
وفي ثمره وحبه العشر والخراج ، فيجتمع فيه العشر والخراج ، ويكون دار إسلام ، سواء سكنها المسلمون أو إقر أهلهاعليها .
ولا يجوز إقرار أهلها ولا غيرهم من الكفار فيها سنة بغير جزية ، ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره القاضي في الجامع الصغير (2) .
ــــــــــــــــــــــ
( 1 ) لأن ذلك أنفع للمسلمين .
( 2 ) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 192 ) .