فهرس الكتاب

الصفحة 698 من 908

وهن ثلاث:

ا- قسم فتح عنوة ؛ فعنه: يقسم ؛ فيملك ، ولا خراج عليه ، لكن عشر .

وعنه: للإمام قسمته ووقفه .

وعنه: يصير وقفا بنفس الاستيلاء عليه (1) .

فإن وقفه أو صار وقفا: لم يجز بيعه ولا هبته ولا رهنه ، وتصح إجارته مؤقتة .

ويجعل عليه خراج مستمر يؤخذ ممن جعل في يده من مسلم ومعاهد .

وما فيه من نخل وشجر: لا عشر في ثمره في أحد الوجهين .

وفي الآخر: يؤخذ العشر من مسلم جعل بيده والباقي له ، وما استؤنف فيه

من غرس وزرع: فله .

وفي ثمره وحبه العشر والخراج ، فيجتمع فيه العشر والخراج ، ويكون دار إسلام ، سواء سكنها المسلمون أو إقر أهلهاعليها .

ولا يجوز إقرار أهلها ولا غيرهم من الكفار فيها سنة بغير جزية ، ولا يجوز إقرار أهلها على وجه الملك لهم . ذكره القاضي في الجامع الصغير (2) .

ــــــــــــــــــــــ

( 1 ) لأن ذلك أنفع للمسلمين .

( 2 ) انظر قول القاضي في: الإنصاف ( 4/ 192 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت