ومن حمل رجلا على دابة في الغزو فهي له إذا رجع ، وإن قال: هي حبيس (1) : لم تبع .
وإن عجز الإمام أو نائبه عن نقل بعض الغنيمة: فهو لمن أخذه . نص عليه .
وعنه: لا يمكله .
وما بقي جاز إتلافه إذا غير حيوان لم يقاتلونا عليه أو لا يضرنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) أى: موقوف .